5145 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (1) ، عَنْ نَافِعٍ ، [3/218] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ .
قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : هَذَا أَشْبَهُ لِلْحَدِّ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ وَالْمُقَاتَلَةِ ، فَأَمَرَ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ كَانَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذُّرِّيَّةِ ، وَمَنْ كَانَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ
.

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب: (عبيد الله بن عمر) .
5145 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (1) ، عَنْ نَافِعٍ ، [3/218] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ .
قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : هَذَا أَشْبَهُ لِلْحَدِّ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ وَالْمُقَاتَلَةِ ، فَأَمَرَ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ كَانَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذُّرِّيَّةِ ، وَمَنْ كَانَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ
.

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب: (عبيد الله بن عمر) .