5220 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْغَزْوِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .
قَالُوا : فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ الثُّلُثَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ فِي الرَّجْعَةِ ، هُوَ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ .
قِيلَ لَهُمْ : قَدْ يَحْتَمِلُ هَذَا أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا .
5220 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْغَزْوِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .
قَالُوا : فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ الثُّلُثَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ فِي الرَّجْعَةِ ، هُوَ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ .
قِيلَ لَهُمْ : قَدْ يَحْتَمِلُ هَذَا أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا .