5504 - وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ ، حَتَّى يُبَلِّغُوهُ إِلَى حَيْثُ يَبِيعُونَ الطَّعَامَ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ التَّلَقِّي ، وَفِي الْأَوَّلِ ، النَّهْيُ عَنْهُ ، فَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَجْعَلَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ التَّضَادِّ وَالْخِلَافِ .
فَيَكُونُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ التَّلَقِّي ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى غَيْرِ الْمُتَلَقِّينَ الْمُقِيمِينَ فِي الْأَسْوَاقِ .
وَيَكُونُ مَا أُبِيحَ مِنَ التَّلَقِّي ، هُوَ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَسْوَاقِ .
فَهَذَا وَجْهُ هَذِهِ الْآثَارِ - عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ
.
[4/9]
5504 - وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ ، حَتَّى يُبَلِّغُوهُ إِلَى حَيْثُ يَبِيعُونَ الطَّعَامَ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ التَّلَقِّي ، وَفِي الْأَوَّلِ ، النَّهْيُ عَنْهُ ، فَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَجْعَلَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ التَّضَادِّ وَالْخِلَافِ .
فَيَكُونُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ التَّلَقِّي ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى غَيْرِ الْمُتَلَقِّينَ الْمُقِيمِينَ فِي الْأَسْوَاقِ .
وَيَكُونُ مَا أُبِيحَ مِنَ التَّلَقِّي ، هُوَ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَسْوَاقِ .
فَهَذَا وَجْهُ هَذِهِ الْآثَارِ - عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ
.
[4/9]