( 320 ) بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثِّمَارَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ الثَّمَرَةِ (1) قَبْلَ (2) تُؤْكَلُ الثَّمَرَةُ (3) وَتُفَرَّقُ ، وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ (4) بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ (5) وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ (6) إِلَى الْخَارِصِ ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ (7) ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ
2315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ : [4/70] كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ [الثَّمَرِ] (8) ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ الْيَهُودُ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ (9) وَتُفَرَّقَ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر .
(7) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(8) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر قبل أن يؤكل .
(9) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
( 320 ) بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثِّمَارَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ الثَّمَرَةِ (1) قَبْلَ (2) تُؤْكَلُ الثَّمَرَةُ (3) وَتُفَرَّقُ ، وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ (4) بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ (5) وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ (6) إِلَى الْخَارِصِ ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ (7) ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ
2315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ : [4/70] كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ [الثَّمَرِ] (8) ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ الْيَهُودُ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ (9) وَتُفَرَّقَ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر .
(7) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
(8) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر قبل أن يؤكل .
(9) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .