( 323 ) بَابُ فَرْضِ إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالتَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ فِي الْعُسْرِ
2321 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَخْبَطُهُ بِقَوَائِمِهَا وَتَطَؤُهُ عِقَافُهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهَا (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا (2) كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا (3) حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهَا (4) يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا [4/74] بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ أَوْ سَبِيلَهُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " لَا أَدْرِي بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : به .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أخراها .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أولاها .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : به .
( 323 ) بَابُ فَرْضِ إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالتَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ فِي الْعُسْرِ
2321 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَخْبَطُهُ بِقَوَائِمِهَا وَتَطَؤُهُ عِقَافُهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهَا (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا (2) كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا (3) حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهَا (4) يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا [4/74] بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ أَوْ سَبِيلَهُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " لَا أَدْرِي بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : به .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أخراها .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أولاها .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : به .