5646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ؟ .
قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ - .
غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ ، قَبْلَ قَبْضِ مُشْتَرِيهَا إِيَّاهَا ، لِأَنَّهَا لَا تُنْقَلُ وَلَا تُحَوَّلُ ، وَسَائِرُ الْبَيْعَاتِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ .
وَالنَّظَرُ فِي هَذَا - عِنْدَنَا - أَنْ يَكُونَ الْعُرُوضُ وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الطَّعَامِ .
5646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ؟ .
قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ - .
غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ ، قَبْلَ قَبْضِ مُشْتَرِيهَا إِيَّاهَا ، لِأَنَّهَا لَا تُنْقَلُ وَلَا تُحَوَّلُ ، وَسَائِرُ الْبَيْعَاتِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ .
وَالنَّظَرُ فِي هَذَا - عِنْدَنَا - أَنْ يَكُونَ الْعُرُوضُ وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الطَّعَامِ .