|
|
|||||||||||||
|
( 324 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّجْدَةِ وَالرِّسْلِ - فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - الْعُسْرَ وَالْيُسْرَ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ : وَفِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا
2322 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] (1) أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَقِيلَ : هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا ، فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لِي مِائَةٌ حُمْرًا ، وَلِي مِائَةٌ أُدْمًا ، وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ (2) وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَنَجْدَتُهَا (3) وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلَّا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَجَاءَتْهُ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدِّهِ ، مَا أَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ [4/75] أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، [ إِلَّا بَرَزَ لَهَا ] بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدِّهِ وَأَسْمَنِهِ أَوْ أَعْظَمِهِ (4) - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ بَقَرٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا [فِي نَجْدَتِهَا] (5) وَرِسْلِهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَنَجْدَتُهَا (6) وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلَّا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ ، وَأَشَدِّهِ وَأَسْمَنِهِ أَوْ أَعْظَمِهِ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ " . فَقَالَ لَهُ الْعَامِرِيُّ : وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (7) ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ " . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وإياك . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ونجدها . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وأعظمه . (5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ونجدتها . (6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ونجدها . (7) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : العزيزة .
( 324 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّجْدَةِ وَالرِّسْلِ - فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - الْعُسْرَ وَالْيُسْرَ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ : وَفِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا
2322 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] (1) أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَقِيلَ : هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا ، فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لِي مِائَةٌ حُمْرًا ، وَلِي مِائَةٌ أُدْمًا ، وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ (2) وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَنَجْدَتُهَا (3) وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلَّا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَجَاءَتْهُ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدِّهِ ، مَا أَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ [4/75] أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، [ إِلَّا بَرَزَ لَهَا ] بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدِّهِ وَأَسْمَنِهِ أَوْ أَعْظَمِهِ (4) - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ بَقَرٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا [فِي نَجْدَتِهَا] (5) وَرِسْلِهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَنَجْدَتُهَا (6) وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلَّا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ ، وَأَشَدِّهِ وَأَسْمَنِهِ أَوْ أَعْظَمِهِ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ " . فَقَالَ لَهُ الْعَامِرِيُّ : وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (7) ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ " . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وإياك . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ونجدها . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وأعظمه . (5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ونجدتها . (6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ونجدها . (7) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : العزيزة . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
