5726 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، أَتَاهُ نَاسٌ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا ؟ فَنَزَلَتْ
{
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
}
.
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِثْلُ مَا قَبْلَهُ ، مِمَّا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِقَتْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا يُضَادُّ بِهِ مِنْهَا .
وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْإِبَاحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْكِلَابِ .
وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَعَادَتِ الْجَوَارِحَ الْمُكَلِّبِينَ إِلَى أَنْ صَيَّرَتْهَا حَلَالًا .
وَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ كَانَتْ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ حَلَالٌ فِي حِلِّ إِمْسَاكِهَا وَإِبَاحَةِ أَثْمَانِهَا ، وَضَمَانِ مُتْلِفِيهَا مَا أَتْلَفُوا مِنْهَا كَغَيْرِهَا .
وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
[4/58]
5726 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، أَتَاهُ نَاسٌ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا ؟ فَنَزَلَتْ
{
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
}
.
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِثْلُ مَا قَبْلَهُ ، مِمَّا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِقَتْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا يُضَادُّ بِهِ مِنْهَا .
وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْإِبَاحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْكِلَابِ .
وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَعَادَتِ الْجَوَارِحَ الْمُكَلِّبِينَ إِلَى أَنْ صَيَّرَتْهَا حَلَالًا .
وَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ كَانَتْ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ حَلَالٌ فِي حِلِّ إِمْسَاكِهَا وَإِبَاحَةِ أَثْمَانِهَا ، وَضَمَانِ مُتْلِفِيهَا مَا أَتْلَفُوا مِنْهَا كَغَيْرِهَا .
وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
[4/58]