5798 - فَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَنَشُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَحْرِ مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ حَنَشٌ : فَاشْتَرَيْتُ قِلَادَةً فِيهَا تِبْرٌ وَيَاقُوتٌ وَزَبَرْجَدٌ ، فَأَتَيْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذِ التِّبْرَ بِالتِّبْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ ، فَاشْتَرَيْتُ قِلَادَةً بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، فِيهَا تِبْرٌ وَجَوْهَرٌ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْخُذِ التِّبْرَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ : وَذَلِكَ أَنَّ مَا حَكَى فَضَالَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ التِّبْرُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَسَادَ الْبَيْعِ فِي الْقِلَادَةِ الْمَبِيعَةِ بِذَلِكَ إِذْ كَانَ فِيهَا ذَهَبٌ وَغَيْرُهُ . فَهَذَا خِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ .
5798 - فَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَنَشُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَحْرِ مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ حَنَشٌ : فَاشْتَرَيْتُ قِلَادَةً فِيهَا تِبْرٌ وَيَاقُوتٌ وَزَبَرْجَدٌ ، فَأَتَيْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذِ التِّبْرَ بِالتِّبْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ ، فَاشْتَرَيْتُ قِلَادَةً بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، فِيهَا تِبْرٌ وَجَوْهَرٌ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْخُذِ التِّبْرَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ : وَذَلِكَ أَنَّ مَا حَكَى فَضَالَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ التِّبْرُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَسَادَ الْبَيْعِ فِي الْقِلَادَةِ الْمَبِيعَةِ بِذَلِكَ إِذْ كَانَ فِيهَا ذَهَبٌ وَغَيْرُهُ . فَهَذَا خِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ .