|
|
|||||||||||||
|
2336 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
(1)
اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْجَزَرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الْبَكْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ[ : ]
(2)
حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَمَا هُوَ يَوْمًا
(3)
فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كَذَا وَكَذَا " قَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ فَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا ، فَازْدَادَ صَاعًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي ؟ " ، فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَهُمُ الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كَانَ رَجُلًا غَائِبًا عِنْدَ إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتَعُدِّيَ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ غَائِبٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ فَتُعُدِّيَ
(4)
عَلَيْهِ الْحَقَّ ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ .
(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عبد . (2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يوم . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فتعدى .
2336 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
(1)
اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْجَزَرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الْبَكْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ[ : ]
(2)
حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَمَا هُوَ يَوْمًا
(3)
فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كَذَا وَكَذَا " قَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ فَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا ، فَازْدَادَ صَاعًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي ؟ " ، فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَهُمُ الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كَانَ رَجُلًا غَائِبًا عِنْدَ إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتَعُدِّيَ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ غَائِبٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ فَتُعُدِّيَ
(4)
عَلَيْهِ الْحَقَّ ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ .
(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عبد . (2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يوم . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فتعدى . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
