6027 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ : ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَدِ اشْتَرَى أَبِي حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لِمَ كَسَرْتَهَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَتَيْنَا بِهِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّا قَدْ أَغْفَلْنَاهُ ، وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ أَبِي جُحَيْفَةَ لِذَلِكَ فَقَطَّ . فَأَمَّا مَا فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ فَهُوَ مَا يُبَاعُ بِهِ الدَّمُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهِيَةِ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : إِنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ كَسْبُ ذِي دَنَسٍ ، فَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُدَنِّسَ نَفْسَهُ وَيُدَنِّيهَا بِذَلِكَ .
فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا فَلَا
.
6027 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ : ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَدِ اشْتَرَى أَبِي حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لِمَ كَسَرْتَهَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَتَيْنَا بِهِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّا قَدْ أَغْفَلْنَاهُ ، وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ أَبِي جُحَيْفَةَ لِذَلِكَ فَقَطَّ . فَأَمَّا مَا فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ فَهُوَ مَا يُبَاعُ بِهِ الدَّمُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهِيَةِ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : إِنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ كَسْبُ ذِي دَنَسٍ ، فَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُدَنِّسَ نَفْسَهُ وَيُدَنِّيهَا بِذَلِكَ .
فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا فَلَا
.