6065 - وَقَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَخَاهُ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً .
وَهُوَ فِي حَالِ سَقْيِهِ إِيَّاهَا مُؤْوٍ لَهَا ، فَلَمْ يَنْهَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيوَاءِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ مَنْفَعَةَ صَاحِبِهَا ، وَإِبْقَاءَهَا عَلَى رَبِّهَا ، وَالثَّوَابَ فِيهَا .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِيوَاءَ الْمَكْرُوهَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ إِنَّمَا هُوَ الْإِيوَاءُ الَّذِي يُرَادُ بِهِ خِلَافُ حَبْسِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَطَلَبِ الثَّوَابِ فِيهَا .
6065 - وَقَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَخَاهُ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً .
وَهُوَ فِي حَالِ سَقْيِهِ إِيَّاهَا مُؤْوٍ لَهَا ، فَلَمْ يَنْهَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيوَاءِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ مَنْفَعَةَ صَاحِبِهَا ، وَإِبْقَاءَهَا عَلَى رَبِّهَا ، وَالثَّوَابَ فِيهَا .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِيوَاءَ الْمَكْرُوهَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ إِنَّمَا هُوَ الْإِيوَاءُ الَّذِي يُرَادُ بِهِ خِلَافُ حَبْسِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَطَلَبِ الثَّوَابِ فِيهَا .