|
|
|||||||||||||
|
2343 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيِّ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا ، وَزَادَ قَالَ : فَرَجَعْنَا وَعَلِيٌّ مَكَانَهُ ، فَقَالَ :
[4/97]
أَخْبِرَانَا مَا جِئْتُمَا بِهِ . قَالَا : وَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَرَّ النَّاسِ وَأَوْصَلَهُمْ . قَالَ : هَلِ اسْتَعْمَلَكُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَا : لَا ، بَلْ صَنَعَ بِنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكِ أَنْكَحَنَا ، وَأَصْدَقَ عَنَّا ، فَقَالَ
(1)
: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَلَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُكُمَا أَنَّهُ لَنْ يَسْتَعْمِلَكُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنْكَحَنَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ : إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَمَرَ بِإِنْكَاحِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَفُعِلَ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ ، فَأُضِيفَ الْإِنْكَاحُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُتَوَلِّيًا عَقْدَ النِّكَاحِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : قال .
2343 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيِّ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا ، وَزَادَ قَالَ : فَرَجَعْنَا وَعَلِيٌّ مَكَانَهُ ، فَقَالَ :
[4/97]
أَخْبِرَانَا مَا جِئْتُمَا بِهِ . قَالَا : وَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَرَّ النَّاسِ وَأَوْصَلَهُمْ . قَالَ : هَلِ اسْتَعْمَلَكُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَا : لَا ، بَلْ صَنَعَ بِنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكِ أَنْكَحَنَا ، وَأَصْدَقَ عَنَّا ، فَقَالَ
(1)
: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَلَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُكُمَا أَنَّهُ لَنْ يَسْتَعْمِلَكُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنْكَحَنَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ : إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَمَرَ بِإِنْكَاحِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَفُعِلَ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ ، فَأُضِيفَ الْإِنْكَاحُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُتَوَلِّيًا عَقْدَ النِّكَاحِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : قال . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
