6094 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ أَيْضًا مَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ .
فَمَعْنَى هَذَا - عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى اللُّقَطَةِ الَّتِي لَا يُنْشَدُ بِهَا ، وَلَا يُعْرَفُ بِهَا ؛ لِأَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ إِنَّمَا أُبِيحَتْ لِلْإِنْشَادِ .
وَقَدْ يَكُونُ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِ الْحَاجِّ ، كَانَتْ لُقَطَةُ الْحَاجِّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، أَوْ لَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .
6094 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ أَيْضًا مَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ .
فَمَعْنَى هَذَا - عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى اللُّقَطَةِ الَّتِي لَا يُنْشَدُ بِهَا ، وَلَا يُعْرَفُ بِهَا ؛ لِأَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ إِنَّمَا أُبِيحَتْ لِلْإِنْشَادِ .
وَقَدْ يَكُونُ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِ الْحَاجِّ ، كَانَتْ لُقَطَةُ الْحَاجِّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، أَوْ لَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .