|
|
|||||||||||||
|
( 344 ) بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ :
{
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
}
إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، وَبَعْضَ الْعَامِلِينَ ، وَبَعْضَ الْغَارِمِينَ ، وَبَعْضَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، فَوَلَّى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ ، فَبَيَّنَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ أَلْفَاظٌ عَامَّةٌ
(1)
مُرَادُهَا خَاصٌّ ؛ إِذْ كُلُّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَوْجُودُونَ فِي آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَعْلَمَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ .
2347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، [4/103] قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَنَزَعَهَا مِنْ فِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عام .
( 344 ) بَابُ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ :
{
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
}
إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، وَبَعْضَ الْعَامِلِينَ ، وَبَعْضَ الْغَارِمِينَ ، وَبَعْضَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، فَوَلَّى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ ، فَبَيَّنَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ أَلْفَاظٌ عَامَّةٌ
(1)
مُرَادُهَا خَاصٌّ ؛ إِذْ كُلُّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَوْجُودُونَ فِي آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَعْلَمَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ .
2347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، [4/103] قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَنَزَعَهَا مِنْ فِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عام . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
