6192 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِ ، فَقَطَعَ أَلْيَتَهُ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَ : ضَحِّ بِهِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالشَّاةِ ، وَلَا بِالْبَقَرَةِ ، وَلَا بِالْبَدَنَةِ ، وَبِهَا عَيْبٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُضَحِّيَ بِمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ ، وَلَا أَنْ يُهْدِيَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ
.
6192 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِ ، فَقَطَعَ أَلْيَتَهُ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَ : ضَحِّ بِهِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالشَّاةِ ، وَلَا بِالْبَقَرَةِ ، وَلَا بِالْبَدَنَةِ ، وَبِهَا عَيْبٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُضَحِّيَ بِمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ ، وَلَا أَنْ يُهْدِيَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ
.