6205 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : اذْبَحْهَا ، وَلَا تُزَكِّي جَذَعَةً بَعْدُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا .
فَأَخْبَرَ أَنَّ النُّسُكَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ، هُوَ صَلَاةٌ ، ثُمَّ الذَّبْحُ بَعْدَهَا .
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا يَحِلُّ بِهِ الذَّبْحُ ، هُوَ الصَّلَاةُ ، لَا ذَبْحُ الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا ، وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، خِلَافُ حُكْمِ النَّحْرِ قَبْلَهَا .
وَقَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرُ الْبَرَاءِ .
6205 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : اذْبَحْهَا ، وَلَا تُزَكِّي جَذَعَةً بَعْدُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا .
فَأَخْبَرَ أَنَّ النُّسُكَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ، هُوَ صَلَاةٌ ، ثُمَّ الذَّبْحُ بَعْدَهَا .
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا يَحِلُّ بِهِ الذَّبْحُ ، هُوَ الصَّلَاةُ ، لَا ذَبْحُ الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا ، وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، خِلَافُ حُكْمِ النَّحْرِ قَبْلَهَا .
وَقَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرُ الْبَرَاءِ .