6329 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِي أَخٌ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَقُولُ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا قَدْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ صَيْدِهَا كَحُكْمِ صَيْدِ مَكَّةَ ، إِذًا لَمَا أَطْلَقَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْسَ النُّغَيْرِ ، وَلَا اللَّعِبَ بِهِ ، كَمَا لَا يُطْلَقُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ بِقَنَاةٍ ، وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ ، غَيْرُ مَوْضِعِ الْحَرَمِ ، فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
فَنَظَرْنَا ، هَلْ نَجِدُ فِيمَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حُكْمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ .
6329 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِي أَخٌ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَقُولُ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا قَدْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ صَيْدِهَا كَحُكْمِ صَيْدِ مَكَّةَ ، إِذًا لَمَا أَطْلَقَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْسَ النُّغَيْرِ ، وَلَا اللَّعِبَ بِهِ ، كَمَا لَا يُطْلَقُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ بِقَنَاةٍ ، وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ ، غَيْرُ مَوْضِعِ الْحَرَمِ ، فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
فَنَظَرْنَا ، هَلْ نَجِدُ فِيمَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حُكْمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ .