( 350 ) بَابُ صِفَةِ (1) الْفَقِيرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مِنَ (2) الصَّدَقَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى (3) الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا قَدْرَ سَدِّ خَلَّتِهُ وَفَاقَتِهُ
2359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا [4/111] عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ (4) ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْتَعِينُهُ فِي حَمَالَةٍ ، فَقَالَ : أَقِمْ عِنْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا وَاعْلَمْ : أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ (5) حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ . وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ بِمَالِهِ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ . وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ، أَوْ مِنْ ذِي الصَّلَاحِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا . هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : صدقة .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : في .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يعطي .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : رياب .
(5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يحمل .
( 350 ) بَابُ صِفَةِ (1) الْفَقِيرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مِنَ (2) الصَّدَقَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى (3) الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا قَدْرَ سَدِّ خَلَّتِهُ وَفَاقَتِهُ
2359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا [4/111] عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ (4) ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْتَعِينُهُ فِي حَمَالَةٍ ، فَقَالَ : أَقِمْ عِنْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا وَاعْلَمْ : أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ (5) حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ ، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ . وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ بِمَالِهِ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ . وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ، أَوْ مِنْ ذِي الصَّلَاحِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا . هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : صدقة .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : في .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يعطي .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : رياب .
(5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يحمل .