|
|
|||||||||||||
|
( 351 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ ذَوِي الْحِجَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ الْيَمِينُ ؛ إِذِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ سَمَّى الْيَمِينَ فِي اللِّعَانِ شَهَادَةً
2360 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، هُوَ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ جَالِسًا ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحِ [4/112] صَاحِبِهِمْ ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ ، [فَلَمَّا ذَهَبُوا قُلْتُ : أَتَاكَ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِكَ يَسْأَلُونَكَ فِي نِكَاحِ صَاحِبٍ لَهُمْ] (1) وَأَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ ، فَلَمْ (2) تُعْطِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقٍّ ، لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَصَبَهُ (3) بِقَدٍّ حَتَّى يَيْبَسَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُونِي . إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا (4) مِنْ مَعِيشَةٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ . وَرَجُلٌ حَمَلَ بَيْنَ قَوْمِهِ حَمَالَةً ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَمَالَتَهُ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ . وَرَجُلٌ يُقْسِمُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ بِاللهِ لَقَدْ حَلَّتْ لِفُلَانٍ الْمَسْأَلَةُ ، فَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتٌ لَا يَأْكُلُ إِلَّا سُحْتًا . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فلم لم . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فعضه . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سوادا .
( 351 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ ذَوِي الْحِجَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ الْيَمِينُ ؛ إِذِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ سَمَّى الْيَمِينَ فِي اللِّعَانِ شَهَادَةً
2360 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، هُوَ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ جَالِسًا ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحِ [4/112] صَاحِبِهِمْ ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ ، [فَلَمَّا ذَهَبُوا قُلْتُ : أَتَاكَ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِكَ يَسْأَلُونَكَ فِي نِكَاحِ صَاحِبٍ لَهُمْ] (1) وَأَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ ، فَلَمْ (2) تُعْطِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ سَأَلُونِي فِي غَيْرِ حَقٍّ ، لَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَصَبَهُ (3) بِقَدٍّ حَتَّى يَيْبَسَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُونِي . إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا (4) مِنْ مَعِيشَةٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ . وَرَجُلٌ حَمَلَ بَيْنَ قَوْمِهِ حَمَالَةً ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَمَالَتَهُ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ . وَرَجُلٌ يُقْسِمُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ بِاللهِ لَقَدْ حَلَّتْ لِفُلَانٍ الْمَسْأَلَةُ ، فَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتٌ لَا يَأْكُلُ إِلَّا سُحْتًا . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فلم لم . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فعضه . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سوادا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
