6374 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالُوا : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ ، ( ح ) .
6375 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، قَالُوا : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ ، وَإِنَّ سَمِينَ مَالِنَا فِي الْحَمِيرِ ، فَقَالَ : كُلُوا مِنْ سَمِينِ مَالِكُمْ
.
[4/204] فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا كَانَ أَبَاحَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَ فِي عَامِ سَنَةٍ .
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ مِسْعَرٍ ، وَشُعْبَةَ ، فَهُوَ عَلَى مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، وَقَدْ تَحِلُّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ الْمَيْتَةُ .
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ .
وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا ، فِي نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ :

6374 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالُوا : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ ، ( ح ) .
6375 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، قَالُوا : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ ، وَإِنَّ سَمِينَ مَالِنَا فِي الْحَمِيرِ ، فَقَالَ : كُلُوا مِنْ سَمِينِ مَالِكُمْ
.
[4/204] فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا كَانَ أَبَاحَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَ فِي عَامِ سَنَةٍ .
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ مِسْعَرٍ ، وَشُعْبَةَ ، فَهُوَ عَلَى مَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، وَقَدْ تَحِلُّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ الْمَيْتَةُ .
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ .
وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا ، فِي نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ :