6458 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ فِي أَرْضِنَا مِنَ الْعَسَلِ ، يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ ، وَمِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنْ حَرَّمُوا قَلِيلَ النَّبِيذِ وَكَثِيرَهُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَأَبَاحُوا مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُسْكِرُ ، وَحَرَّمُوا الْكَثِيرَ الَّذِي يُسْكِرُ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الَّتِي ذَكَرْنَا ، قَدْ رُوِيَتْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلَكِنَّ تَأْوِيلَهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ حَرَّمَ قَلِيلَ النَّبِيذِ وَكَثِيرَهُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَدَارِ الَّذِي يَسْكَرُ مِنْهُ شَارِبُهُ خَاصَّةً .
فَلَمَّا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآثَارُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ ، نَظَرْنَا فِيمَا سِوَاهُمَا ، لِيُعْلَمَ بِهِ أَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ أُرِيدَ بِمَا ذَكَرْنَا فِيهَا .
[4/218]
فَوَجَدْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَحَدُ النَّفَرِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ الْقَلِيلِ مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ، مَا .
6458 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ فِي أَرْضِنَا مِنَ الْعَسَلِ ، يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ ، وَمِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنْ حَرَّمُوا قَلِيلَ النَّبِيذِ وَكَثِيرَهُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَأَبَاحُوا مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُسْكِرُ ، وَحَرَّمُوا الْكَثِيرَ الَّذِي يُسْكِرُ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الَّتِي ذَكَرْنَا ، قَدْ رُوِيَتْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلَكِنَّ تَأْوِيلَهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ حَرَّمَ قَلِيلَ النَّبِيذِ وَكَثِيرَهُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَدَارِ الَّذِي يَسْكَرُ مِنْهُ شَارِبُهُ خَاصَّةً .
فَلَمَّا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآثَارُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ ، نَظَرْنَا فِيمَا سِوَاهُمَا ، لِيُعْلَمَ بِهِ أَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ أُرِيدَ بِمَا ذَكَرْنَا فِيهَا .
[4/218]
فَوَجَدْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَحَدُ النَّفَرِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ الْقَلِيلِ مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ، مَا .