6633 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي ، آخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ : إِنْ لَقِيتَهَا تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا .
فَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا ، تَمْنَعُ مَا تَوَهَّمَ مَنْ ذَهَبَ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
[4/242]
وَلَوْ ثَبَتَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ ، كَانَ فِي حَالِ وُجُوبِ الضِّيَافَةِ ، حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ، وَأَوْجَبَهَا لِلْمُسَافِرِينَ ، عَلَى مَنْ حَلُّوا بِهِ .
فَإِنَّهُ .
6633 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي ، آخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ : إِنْ لَقِيتَهَا تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا .
فَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا ، تَمْنَعُ مَا تَوَهَّمَ مَنْ ذَهَبَ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
[4/242]
وَلَوْ ثَبَتَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ ، كَانَ فِي حَالِ وُجُوبِ الضِّيَافَةِ ، حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ، وَأَوْجَبَهَا لِلْمُسَافِرِينَ ، عَلَى مَنْ حَلُّوا بِهِ .
فَإِنَّهُ .