6640 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا يَأْمُرُونَ لَنَا بِحَقِّ الضَّيْفِ .
قَالَ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي .
فَأَوْجَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، وَجَعَلَهَا دَيْنًا ، وَجَعَلَ لِلَّذِي وَجَبَتْ لَهُ أَخْذَهَا ، كَمَا يَأْخُذُ الدَّيْنَ .
ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ .
فَمِمَّا رُوِيَ فِي نَسْخِهِ ، مَا .
6640 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا يَأْمُرُونَ لَنَا بِحَقِّ الضَّيْفِ .
قَالَ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي .
فَأَوْجَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، وَجَعَلَهَا دَيْنًا ، وَجَعَلَ لِلَّذِي وَجَبَتْ لَهُ أَخْذَهَا ، كَمَا يَأْخُذُ الدَّيْنَ .
ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ .
فَمِمَّا رُوِيَ فِي نَسْخِهِ ، مَا .