6711 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ ، وَيَقُولُ : إِنْ كُنْتُنَّ تُحْبِبْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا ، فَلَا تَلْبَسْنَهَا فِي الدُّنْيَا .
قِيلَ لَهُمْ : أَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ خَاصَّةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ .
وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَأَبِي مُوسَى ، يُخْبِرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ ، دُونَ النِّسَاءِ ، فَهُوَ أَوْلَى .
وَهَذَا الْمَعْنَى أَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ ، حَتَّى لَا يُضَادَّ مَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ .
وَلَئِنْ كَانَ مَا ذَكَرُوهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ حُجَّةً ، فَإِنَّ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ، أَحْرَى بِأَنْ يَكُونَ حُجَّةً .
وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ
.
6711 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ ، وَيَقُولُ : إِنْ كُنْتُنَّ تُحْبِبْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا ، فَلَا تَلْبَسْنَهَا فِي الدُّنْيَا .
قِيلَ لَهُمْ : أَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ خَاصَّةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ .
وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَأَبِي مُوسَى ، يُخْبِرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ ، دُونَ النِّسَاءِ ، فَهُوَ أَوْلَى .
وَهَذَا الْمَعْنَى أَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ ، حَتَّى لَا يُضَادَّ مَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ .
وَلَئِنْ كَانَ مَا ذَكَرُوهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ حُجَّةً ، فَإِنَّ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ، أَحْرَى بِأَنْ يَكُونَ حُجَّةً .
وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ
.