10 - بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ
6798 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شَفِيٍّ الْحَجْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِلُبْسِهِ لِسَائِرِ النَّاسِ ، مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ ، بَأْسًا .
وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ ، الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، أَنَّهُ أَلْقَى خَاتَمَهُ ، فَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .
فَقَدْ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْعَامَّةَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُ الْخَوَاتِيمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ تَحْتَجُّ بِهَذَا وَهُوَ مَنْسُوخٌ ؟
قِيلَ لَهُ : إِنَّ الَّذِي احْتَجَجْنَا بِهِ مِنْهُ ، لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ ، وَإِنَّمَا الْمَنْسُوخُ ، تَرْكُ لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ ، لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِغَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ .
وَقَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ هُوَ وَهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً .
[4/266]
فَلَمَّا نُسِخَ لُبْسُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، كَانَ الْحُكْمُ مُتَقَدِّمًا فِي لُبْسِهِ وَلُبْسِهِمُ الْخَوَاتِيمَ سَوَاءً ، وَكَأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَمْنَعْهُ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لُبْسِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ لُبْسِ الْخَوَاتِيمِ مِنْ فِضَّةٍ .
فَهَذَا الَّذِي أَرَدْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُلْطَانٌ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِيمَ .
10 - بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ
6798 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شَفِيٍّ الْحَجْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِلُبْسِهِ لِسَائِرِ النَّاسِ ، مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ ، بَأْسًا .
وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ ، الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، أَنَّهُ أَلْقَى خَاتَمَهُ ، فَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .
فَقَدْ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْعَامَّةَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُ الْخَوَاتِيمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ تَحْتَجُّ بِهَذَا وَهُوَ مَنْسُوخٌ ؟
قِيلَ لَهُ : إِنَّ الَّذِي احْتَجَجْنَا بِهِ مِنْهُ ، لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ ، وَإِنَّمَا الْمَنْسُوخُ ، تَرْكُ لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ ، لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِغَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ .
وَقَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ هُوَ وَهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً .
[4/266]
فَلَمَّا نُسِخَ لُبْسُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، كَانَ الْحُكْمُ مُتَقَدِّمًا فِي لُبْسِهِ وَلُبْسِهِمُ الْخَوَاتِيمَ سَوَاءً ، وَكَأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَمْنَعْهُ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لُبْسِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ لُبْسِ الْخَوَاتِيمِ مِنْ فِضَّةٍ .
فَهَذَا الَّذِي أَرَدْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُلْطَانٌ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِيمَ .