6931 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَجَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَكَرِهَهُ ، أَوْ قَالَتْ : فَنَهَانِي فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ .
فَقَالَ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ : فَمَا كَانَ مِمَّا يُوطَأُ فَلَا بَأْسَ لِهَذِهِ الْآثَارِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَا يُوطَأُ ، فَهُوَ الَّذِي جَاءَتْ فِيهِ الْآثَارُ الْأُوَلُ .
[4/285] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِمَّا نَهَى عَنْهُ مِنَ الصُّوَرِ ، إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ
.
6931 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَجَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَكَرِهَهُ ، أَوْ قَالَتْ : فَنَهَانِي فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ .
فَقَالَ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ : فَمَا كَانَ مِمَّا يُوطَأُ فَلَا بَأْسَ لِهَذِهِ الْآثَارِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَا يُوطَأُ ، فَهُوَ الَّذِي جَاءَتْ فِيهِ الْآثَارُ الْأُوَلُ .
[4/285] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِمَّا نَهَى عَنْهُ مِنَ الصُّوَرِ ، إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ
.