( 380 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ الزَّكَاةِ (1) [فِي ] (2) الْأَمْوَالِ
2394 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّعْلَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ ، لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لزكاة .
(2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
( 380 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ الزَّكَاةِ (1) [فِي ] (2) الْأَمْوَالِ
2394 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّعْلَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ ، لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لزكاة .
(2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .