2413 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً ، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
2413 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً ، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .