7352 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ النَّحَّامِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اخْطُبْ عَلَى ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لَهُ ابْنَ أَخٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لِيُنْكِحَكَ وَيَتْرُكَهُمْ .
فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَلَّمَهُ ، فَخَطَبَ عَلَيْهِ .
فَقَالَ ابْنُ النَّحَّامِ : مَا كُنْتُ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَدَمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ، فَأَنْكَحَهَا ابْنَ أَخِيهِ ، وَكَانَ هَوَى الْجَارِيَةِ وَأُمِّهَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا وَلَمْ يُؤَامِرْهَا ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا .
[4/369]
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ . فَكَانَتِ الْجَارِيَةُ بِكْرًا .
فَقَالَ ابْنُ النَّحَّامِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا يَكْرَهُونَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهُمُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ لَهُ ، إِذْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَعَ أَبِيهَا رَأْيًا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهِ ، قِيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا ثَابِتًا عَلَى مَا رَوَيْنَا ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ .
7352 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ النَّحَّامِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اخْطُبْ عَلَى ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لَهُ ابْنَ أَخٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لِيُنْكِحَكَ وَيَتْرُكَهُمْ .
فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَلَّمَهُ ، فَخَطَبَ عَلَيْهِ .
فَقَالَ ابْنُ النَّحَّامِ : مَا كُنْتُ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَدَمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ، فَأَنْكَحَهَا ابْنَ أَخِيهِ ، وَكَانَ هَوَى الْجَارِيَةِ وَأُمِّهَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا وَلَمْ يُؤَامِرْهَا ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا .
[4/369]
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ . فَكَانَتِ الْجَارِيَةُ بِكْرًا .
فَقَالَ ابْنُ النَّحَّامِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا يَكْرَهُونَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهُمُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ لَهُ ، إِذْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَعَ أَبِيهَا رَأْيًا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهِ ، قِيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا ثَابِتًا عَلَى مَا رَوَيْنَا ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ .