7356 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ هَذَا الْمِقْدَارَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ أُوقِيَّةً مِنَ الْوَرِقِ ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ مَا دُونَ ذَلِكَ ، لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :
7356 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ هَذَا الْمِقْدَارَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ أُوقِيَّةً مِنَ الْوَرِقِ ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ مَا دُونَ ذَلِكَ ، لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :