7362 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ ، وَلَمْ يَشُكَّ ، وَزَادَ : فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : وَلَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ حَكِيمٍ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَالْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ دُونَهَا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَيْضًا .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :

7362 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ ، وَلَمْ يَشُكَّ ، وَزَادَ : فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : وَلَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ حَكِيمٍ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَالْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ دُونَهَا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَيْضًا .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :