( 421 ) بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الْخَائِفِ مِنَ الْفَقْرِ ، الْمُؤَمِّلِ طَوِيلَ الْعُمُرِ عَلَى صَدَقَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ نُزُولَ الْمَنِيَّةِ بِهِ
2454 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، وَهُوَ ابْنُ [4/173] الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ، قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا ، وَلِفُلَانٍ كَذَا ، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ " أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ (1) : إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ : قَدْ كَانَ الْوَقْتُ ، وَدَخَلَ الْوَقْتُ إِذَا قَرُبَ ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَلَا وَقَدْ [ كَانَ ] لِفُلَانٍ ، أَيْ قَدْ قَرُبَ نُزُولُ الْمَنِيَّةِ بِالْمَرْءِ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ ، لَا أَنَّ الْمَالَ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصِّدِّيقِ : وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ (2) وَارِثٍ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقول .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : هو .
( 421 ) بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الْخَائِفِ مِنَ الْفَقْرِ ، الْمُؤَمِّلِ طَوِيلَ الْعُمُرِ عَلَى صَدَقَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ نُزُولَ الْمَنِيَّةِ بِهِ
2454 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، وَهُوَ ابْنُ [4/173] الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ، قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا ، وَلِفُلَانٍ كَذَا ، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ " أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ (1) : إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ : قَدْ كَانَ الْوَقْتُ ، وَدَخَلَ الْوَقْتُ إِذَا قَرُبَ ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَلَا وَقَدْ [ كَانَ ] لِفُلَانٍ ، أَيْ قَدْ قَرُبَ نُزُولُ الْمَنِيَّةِ بِالْمَرْءِ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ ، لَا أَنَّ الْمَالَ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصِّدِّيقِ : وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ (2) وَارِثٍ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقول .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : هو .