649 - كَمَا أَجَازَ لِي أَبُو يَزِيدَ هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ غَسَّانَ الْغَلَّابِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْحِمَّانِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَقَالَ : الْبَسِي ثَوْبَكِ ، وَأَعْطَاهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ .
فَفِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، فَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ كَالْكَلَامِ فِي قَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْتَعِيذَةِ مِنْهُ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ .
وَفِي هَذَا الْبَابِ إِعْطَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ الصَّدَاقَ ،
[2/108]
فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَّعَهَا .
قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا بِمُخَالِفٍ لِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَفْصٍ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا كَالْمَدْخُولِ بِهَا لِخَلْوَتِهِ وَإِمْكَانِهَا إِيَّاهُ نَفْسَهَا ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ كَانَ لِمَسِيسِهَا بِاخْتِيَارِهِ ذَلِكَ لَا لِمَا سِوَاهُ ، فَقَامَ ذَلِكَ مِنْهُ مَقَامَ الْمُمَاسَّةِ مِنْهُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَمَسَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ .
ثُمَّ طَلَبْنَا الْوُقُوفَ عَلَى أَحْوَالِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ هَذَا ، هَلْ هِيَ أَحْوَالٌ تُوجِبُ لَهُ قَبُولَ الزِّيَادَةِ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ رَوَاهُ فَقَصَّرَ عَنْ ذِكْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ بِالصَّدَاقِ ، فَوَجَدْنَا الْبُخَارِيَّ قَدْ ذَكَرَ فِي تَارِيخِهِ : مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَفْصٍ هَذَا ، فَقَالَ : هُوَ كُوفِيٌّ سَمِعَ مِنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ .
649 - كَمَا أَجَازَ لِي أَبُو يَزِيدَ هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ غَسَّانَ الْغَلَّابِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْحِمَّانِيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَقَالَ : الْبَسِي ثَوْبَكِ ، وَأَعْطَاهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ .
فَفِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، فَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ كَالْكَلَامِ فِي قَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْتَعِيذَةِ مِنْهُ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ .
وَفِي هَذَا الْبَابِ إِعْطَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ الصَّدَاقَ ،
[2/108]
فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَّعَهَا .
قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا بِمُخَالِفٍ لِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَفْصٍ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا كَالْمَدْخُولِ بِهَا لِخَلْوَتِهِ وَإِمْكَانِهَا إِيَّاهُ نَفْسَهَا ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ كَانَ لِمَسِيسِهَا بِاخْتِيَارِهِ ذَلِكَ لَا لِمَا سِوَاهُ ، فَقَامَ ذَلِكَ مِنْهُ مَقَامَ الْمُمَاسَّةِ مِنْهُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَمَسَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ .
ثُمَّ طَلَبْنَا الْوُقُوفَ عَلَى أَحْوَالِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ هَذَا ، هَلْ هِيَ أَحْوَالٌ تُوجِبُ لَهُ قَبُولَ الزِّيَادَةِ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ رَوَاهُ فَقَصَّرَ عَنْ ذِكْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ بِالصَّدَاقِ ، فَوَجَدْنَا الْبُخَارِيَّ قَدْ ذَكَرَ فِي تَارِيخِهِ : مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَفْصٍ هَذَا ، فَقَالَ : هُوَ كُوفِيٌّ سَمِعَ مِنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ .