وَحَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو غَسَّانَ .
وَذَكَرَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ حَفْصِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ رَاشِدٍ السَّكُونِيَّ قَالَ : وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ عِنْدَنَا هَاهُنَا ، قَالَ : وَكَانَ عَمُّهُ هَذَا أَحَدَ الثِّقَاتِ بِبَغْدَادَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ الْعِجْلِيَّ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعَطَّارُ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَدَخَلَ بِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْزِعَ ثِيَابَهَا ، فَأَبْصَرَ بَيَاضًا مِنْ بَرَصٍ عِنْدَ ثَدْيِهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : خُذِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ .
فَوَقَفْنَا بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى جَلَالَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ فِي الرِّوَايَةِ بِرِوَايَةِ [2/109] الْوُجُوهِ عَنْهُ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَمِنْ أَبِي غَسَّانَ وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ الْعِجْلِيِّ وَمِنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيِّ .
ثُمَّ طَلَبْنَا الْوُقُوفَ عَلَى كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ ، هَلْ لَهُ صُحْبَةٌ أَمْ لَا ؟ فَوَجَدْنَا الْبُخَارِيَّ فِي تَارِيخِهِ لَمَّا ذَكَرَ الْمُسَمَّيْنَ بِكَعْبٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِنْهُمْ : كَعْبَ بْنَ عَمْرٍو أَبَا الْيَسَرِ ، وَذَكَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ، وَذَكَرَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، وَذَكَرَ كَعْبًا الْأَشْعَرِيَّ ، وَذَكَرَ كَعْبَ بْنَ عِيَاضٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ كَعْبًا الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَكُلُّ هَؤُلَاءِ لَهُمْ صُحْبَةٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِعَقِبِ ذَلِكَ كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَ وَيُقَالُ : زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ كَعْبَ بْنَ مَاتِعٍ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْأَحْبَارُ ، وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِدْخَالِهِ إِيَّاهُ فِي الصَّحَابَةِ أَوْ عَلَى قُرْبِهِ مِنْهُمْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً لِمَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الصَّدَاقِ لِمَنْ أَمْكَنَ مَسِيسُهُ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَاسَّ لَا سِيَّمَا وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ وُجُوهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْهُمْ : عُمَرُ وَعَلِيٌّ
.
وَحَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو غَسَّانَ .
وَذَكَرَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ حَفْصِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ رَاشِدٍ السَّكُونِيَّ قَالَ : وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ عِنْدَنَا هَاهُنَا ، قَالَ : وَكَانَ عَمُّهُ هَذَا أَحَدَ الثِّقَاتِ بِبَغْدَادَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ الْعِجْلِيَّ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعَطَّارُ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَدَخَلَ بِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْزِعَ ثِيَابَهَا ، فَأَبْصَرَ بَيَاضًا مِنْ بَرَصٍ عِنْدَ ثَدْيِهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : خُذِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ .
فَوَقَفْنَا بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى جَلَالَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ فِي الرِّوَايَةِ بِرِوَايَةِ [2/109] الْوُجُوهِ عَنْهُ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَمِنْ أَبِي غَسَّانَ وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ الْعِجْلِيِّ وَمِنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيِّ .
ثُمَّ طَلَبْنَا الْوُقُوفَ عَلَى كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ ، هَلْ لَهُ صُحْبَةٌ أَمْ لَا ؟ فَوَجَدْنَا الْبُخَارِيَّ فِي تَارِيخِهِ لَمَّا ذَكَرَ الْمُسَمَّيْنَ بِكَعْبٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِنْهُمْ : كَعْبَ بْنَ عَمْرٍو أَبَا الْيَسَرِ ، وَذَكَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ، وَذَكَرَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، وَذَكَرَ كَعْبًا الْأَشْعَرِيَّ ، وَذَكَرَ كَعْبَ بْنَ عِيَاضٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ كَعْبًا الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَكُلُّ هَؤُلَاءِ لَهُمْ صُحْبَةٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِعَقِبِ ذَلِكَ كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَ وَيُقَالُ : زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ كَعْبَ بْنَ مَاتِعٍ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْأَحْبَارُ ، وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِدْخَالِهِ إِيَّاهُ فِي الصَّحَابَةِ أَوْ عَلَى قُرْبِهِ مِنْهُمْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً لِمَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الصَّدَاقِ لِمَنْ أَمْكَنَ مَسِيسُهُ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَاسَّ لَا سِيَّمَا وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ وُجُوهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْهُمْ : عُمَرُ وَعَلِيٌّ
.