|
|
|||||||||||||
|
( 446 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى ، إِنَّمَا أَرَادَ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا حَبْسًا . وَجَعَلَ ثَمَرَتَهَا
(1)
مُسْبَلَةً عَلَى مَنْ وَصَفَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ كَانَ صَحِيحًا جَائِزًا ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْحَبْسُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِأَنْ يُخْرِجَهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ لَكَانَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ عُمَرَ لَمَّا أُمِرَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ - فِي خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ - أَنْ يُمْسِكَ أَصْلَهَا ، فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ
(2)
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ
(3)
بِهَا " . وَلَوْ كَانَ الْحَبْسُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يُخْرِجَهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ لَمَا أَمَرَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَارُوقَ بِإِمْسَاكِ أَصْلِهَا
2486 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، [4/202] عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَحَبَسَهَا عُمَرُ عَلَى السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَجَعَلَ فِيهَا : يَأْكُلُ وَيُؤْكِلُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ثمرها . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أمسك . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وتصدق .
( 446 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى ، إِنَّمَا أَرَادَ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا حَبْسًا . وَجَعَلَ ثَمَرَتَهَا
(1)
مُسْبَلَةً عَلَى مَنْ وَصَفَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ كَانَ صَحِيحًا جَائِزًا ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْحَبْسُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِأَنْ يُخْرِجَهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ لَكَانَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ عُمَرَ لَمَّا أُمِرَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ - فِي خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ - أَنْ يُمْسِكَ أَصْلَهَا ، فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ
(2)
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ
(3)
بِهَا " . وَلَوْ كَانَ الْحَبْسُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يُخْرِجَهُ الْمُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ لَمَا أَمَرَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَارُوقَ بِإِمْسَاكِ أَصْلِهَا
2486 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، [4/202] عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَحَبَسَهَا عُمَرُ عَلَى السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَجَعَلَ فِيهَا : يَأْكُلُ وَيُؤْكِلُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ثمرها . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أمسك . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وتصدق . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
