993 - كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ صَاحِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
[3/28]
لَيْلَةً ، فَتَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَوْ لَيْسَ بِخَارِجٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : لَقَدْ ظَنَنَّا أَنَّكَ صَلَّيْتَ ، أَوْ لَسْتَ بِخَارِجٍ . فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ ، لَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا الْعَتَمَةَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا الْعَتَمَةَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ أَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِالْعِتَامِ بِهَا أَيْ بِالتَّأَخُّرِ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ اسْمُهَا هُوَ الْعِشَاءَ لَا الْعَتَمَةَ . كَمَا تَقُولُ : أَمْسَيْتُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ ، لَا لِأَنَّ الْمَسَاءَ اسْمٌ لَهَا ، وَلَكِنْ إِخْبَارٌ مِنْكَ أَنَّكَ أَمْسَيْتَ بِهَا ، وَاسْمُهَا غَيْرُ مُشْتَقٍّ مِنَ الْمَسَاءِ بِهَا .
وَقَالَ قَائِلٌ أَيْضًا : قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا حَقَّقَ فِيهِ اسْمَهَا أَنَّهُ الْعَتَمَةُ .
993 - كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ صَاحِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
[3/28]
لَيْلَةً ، فَتَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَوْ لَيْسَ بِخَارِجٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : لَقَدْ ظَنَنَّا أَنَّكَ صَلَّيْتَ ، أَوْ لَسْتَ بِخَارِجٍ . فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ ، لَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا الْعَتَمَةَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا الْعَتَمَةَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ أَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِالْعِتَامِ بِهَا أَيْ بِالتَّأَخُّرِ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ اسْمُهَا هُوَ الْعِشَاءَ لَا الْعَتَمَةَ . كَمَا تَقُولُ : أَمْسَيْتُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ ، لَا لِأَنَّ الْمَسَاءَ اسْمٌ لَهَا ، وَلَكِنْ إِخْبَارٌ مِنْكَ أَنَّكَ أَمْسَيْتَ بِهَا ، وَاسْمُهَا غَيْرُ مُشْتَقٍّ مِنَ الْمَسَاءِ بِهَا .
وَقَالَ قَائِلٌ أَيْضًا : قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا حَقَّقَ فِيهِ اسْمَهَا أَنَّهُ الْعَتَمَةُ .