1271 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَاتَّبَعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ .
[3/305] فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَهَذِهِ الْآثَارُ فِيهَا ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقِيرَاطِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ خَاصَّةً ، أَفَتَجْعَلُونَ هَذَا مُضَادًّا لِمَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ الْقِيرَاطِ أَنَّهُ بِالْمَشْيِ مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا لَا بِدُونِ ذَلِكَ ؟ قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا بِتَضَادٍّ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى حِفْظِ بَعْضِ رُوَاتِهَا لِمَا أَغْفَلَهُ بَقِيَّتُهُمْ ، فَيَكُونُ الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِهِ ذَلِكَ الْقِيرَاطَ هُوَ بِالْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ مِنْ أَهْلِهَا وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَشْيِ مَعَهَا إِغْفَالًا مِنْ رُوَاتِهَا ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا كَانَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَهَلْ جُزْءُ الْقِيرَاطِ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مِنْهُ جُزْءٌ مَعْلُومٌ مَوْجُودٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قِيلَ لَهُ : مَا وَجَدْنَا لِذَلِكَ ذِكْرًا فِي شَيْءٍ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
.
1271 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَاتَّبَعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ .
[3/305] فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَهَذِهِ الْآثَارُ فِيهَا ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقِيرَاطِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ خَاصَّةً ، أَفَتَجْعَلُونَ هَذَا مُضَادًّا لِمَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ الْقِيرَاطِ أَنَّهُ بِالْمَشْيِ مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا لَا بِدُونِ ذَلِكَ ؟ قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا بِتَضَادٍّ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى حِفْظِ بَعْضِ رُوَاتِهَا لِمَا أَغْفَلَهُ بَقِيَّتُهُمْ ، فَيَكُونُ الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِهِ ذَلِكَ الْقِيرَاطَ هُوَ بِالْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ مِنْ أَهْلِهَا وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَشْيِ مَعَهَا إِغْفَالًا مِنْ رُوَاتِهَا ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا كَانَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَهَلْ جُزْءُ الْقِيرَاطِ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مِنْهُ جُزْءٌ مَعْلُومٌ مَوْجُودٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قِيلَ لَهُ : مَا وَجَدْنَا لِذَلِكَ ذِكْرًا فِي شَيْءٍ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
.