( 472 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا ، بِذِكْرِ خَبَرٍ فِي التَّأْقِيتِ غَيْرِ دَالٍّ تَوْقِيتُهُ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ التَّأْقِيتِ مِنَ السَّفَرِ مُبَاحٌ سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا ، إِذَا كَانَ سَفَرُهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ
2519 - حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا سَلْمٌ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ( ح )
[4/227]
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ : أَبُوهَا ، أَوِ ابْنُهَا ، أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِينَ : " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا " ، غَيْرَ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ : " يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " .
( 472 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا ، بِذِكْرِ خَبَرٍ فِي التَّأْقِيتِ غَيْرِ دَالٍّ تَوْقِيتُهُ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ التَّأْقِيتِ مِنَ السَّفَرِ مُبَاحٌ سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا ، إِذَا كَانَ سَفَرُهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ
2519 - حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا سَلْمٌ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ( ح )
[4/227]
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ : أَبُوهَا ، أَوِ ابْنُهَا ، أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِينَ : " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا " ، غَيْرَ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ : " يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " .