كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْنَا ثِيَابٌ مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ فَارِسَ - أَوْ قَالَ : كِسْرَى - فَقَالَ : بَرَّحَ اللهُ هَذِهِ الْوُجُوهَ ، قَالَ : فَرَجَعْنَا فَأَلْقَيْنَاهَا وَلَبِسْنَا ثِيَابَ الْعَرَبِ وَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ قَوْمٍ أَتَوْنِي عَلَيْهِمْ ثِيَابُ قَوْمٍ لَوْ رَضِيَهَا اللهُ لَهُمْ لَمْ يُلْبِسْهُمْ إِيَّاهَا ، لَا تَصْلُحُ أَوْ لَا تَحِلُّ إِلَّا إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، يَعْنِي الْحَرِيرَ .
[4/51] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا عُمَرُ يَقُولُ هَذَا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحَرِيرِ فِي ذَلِكَ الْفِضَّةُ الَّتِي قَدْ نَهَى عَنْهَا أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ آنِيَةً ، لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الشُّرْبُ فِيمَا هُوَ مِنَ الْخَشَبِ مِنَ الْآنِيَةِ الَّتِي قَدْ خَالَطَتْهَا الْفِضَّةُ مِنْ تَسْمِيرِهَا وَمِنْ تَضْبِيبِهَا بِهَا .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْنَا ثِيَابٌ مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ فَارِسَ - أَوْ قَالَ : كِسْرَى - فَقَالَ : بَرَّحَ اللهُ هَذِهِ الْوُجُوهَ ، قَالَ : فَرَجَعْنَا فَأَلْقَيْنَاهَا وَلَبِسْنَا ثِيَابَ الْعَرَبِ وَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ قَوْمٍ أَتَوْنِي عَلَيْهِمْ ثِيَابُ قَوْمٍ لَوْ رَضِيَهَا اللهُ لَهُمْ لَمْ يُلْبِسْهُمْ إِيَّاهَا ، لَا تَصْلُحُ أَوْ لَا تَحِلُّ إِلَّا إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، يَعْنِي الْحَرِيرَ .
[4/51] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا عُمَرُ يَقُولُ هَذَا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحَرِيرِ فِي ذَلِكَ الْفِضَّةُ الَّتِي قَدْ نَهَى عَنْهَا أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ آنِيَةً ، لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الشُّرْبُ فِيمَا هُوَ مِنَ الْخَشَبِ مِنَ الْآنِيَةِ الَّتِي قَدْ خَالَطَتْهَا الْفِضَّةُ مِنْ تَسْمِيرِهَا وَمِنْ تَضْبِيبِهَا بِهَا .