1800 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
[5/51]
رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ فَرَوَى عَنْهُ .
1800 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
[5/51]
رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ فَرَوَى عَنْهُ .