1991 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ . ( ح ) .
[5/239]
وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَمَرَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُضُورِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ يَعْنِي فِي غَيْرِ مَا رَوَيْنَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ ، وَرَخَّصَ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِمَعْنًى وَذَلِكَ أَنْ يَحْضُرَ عَشَاءُ أَحَدِهِمْ فَتُقَامَ الصَّلَاةُ أَوْ تُقَامَ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى الْوُضُوءِ حَاجَةً حَاضِرَةً ، وَقَدْ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ : الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ وَلَوْ صَلَّى أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَاتُهُ ، وَلَكِنَّهُ مُرَخَّصٌ لَهُ لِلْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَمَحْبُوبٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ لَا شَاغِلَ لِقَلْبِهِ عَنْهَا وَلَا مُعَجِّلَ لَهُ ، عَنْ إِكْمَالِهَا وَالْأَغْلَبُ مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهَا وَبِهِ حَاجَةٌ إِلَى تَعْجِيلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَادَ أَنْ يَجْمَعَ أَمْرَيْنِ : الْعَجَلَةَ عَنِ الْإِكْمَالِ وَالشُّغْلَ عَنِ الْإِقْبَالِ ، وَقَدْ يُخَافُ هَذَا عَلَى مَنْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى الْمَطْعَمِ وَتَوَقَانِ أَنْفُسِهِمْ إِلَيْهِ ، وَلَا
[5/240]
سِيَّمَا أَهْلُ الصَّوْمِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَأْكُولِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ : إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ : إِلَى أَهْلِ الصَّوْمِ لَا إِلَى مَنْ سِوَاهُمْ .
1991 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ . ( ح ) .
[5/239]
وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَمَرَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُضُورِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ يَعْنِي فِي غَيْرِ مَا رَوَيْنَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ ، وَرَخَّصَ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِمَعْنًى وَذَلِكَ أَنْ يَحْضُرَ عَشَاءُ أَحَدِهِمْ فَتُقَامَ الصَّلَاةُ أَوْ تُقَامَ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى الْوُضُوءِ حَاجَةً حَاضِرَةً ، وَقَدْ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ : الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ وَلَوْ صَلَّى أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَاتُهُ ، وَلَكِنَّهُ مُرَخَّصٌ لَهُ لِلْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَمَحْبُوبٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ لَا شَاغِلَ لِقَلْبِهِ عَنْهَا وَلَا مُعَجِّلَ لَهُ ، عَنْ إِكْمَالِهَا وَالْأَغْلَبُ مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهَا وَبِهِ حَاجَةٌ إِلَى تَعْجِيلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَادَ أَنْ يَجْمَعَ أَمْرَيْنِ : الْعَجَلَةَ عَنِ الْإِكْمَالِ وَالشُّغْلَ عَنِ الْإِقْبَالِ ، وَقَدْ يُخَافُ هَذَا عَلَى مَنْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى الْمَطْعَمِ وَتَوَقَانِ أَنْفُسِهِمْ إِلَيْهِ ، وَلَا
[5/240]
سِيَّمَا أَهْلُ الصَّوْمِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَأْكُولِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ : إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ : إِلَى أَهْلِ الصَّوْمِ لَا إِلَى مَنْ سِوَاهُمْ .