2150 - وَمِنْهُ مَا قَدْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا ، فَسَأَلَ عُقْبَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لِتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ أَنْ يَأْمُرَ أُخْتَهُ بِالْكَفَّارَةِ فِيمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَتَرْكِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ إِذْ كَانَتِ الشَّرِيعَةُ تَمْنَعُهَا مِنْهُ .
2150 - وَمِنْهُ مَا قَدْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا ، فَسَأَلَ عُقْبَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لِتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ أَنْ يَأْمُرَ أُخْتَهُ بِالْكَفَّارَةِ فِيمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَتَرْكِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ إِذْ كَانَتِ الشَّرِيعَةُ تَمْنَعُهَا مِنْهُ .