وَقَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْوَجَعُ لَا يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ وَلَكِنْ تُحَطُّ بِهِ الْخَطَايَا ، الْأَجْرُ بِالْعَمَلِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْكَلَامُ الَّذِي فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ قَبْلَ هَذَا قَدْ كَفَانَا عَنِ الْكَلَامِ فِي هَذَا غَيْرَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ الْأَجْرُ فِي الْعَمَلِ ، فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ لَا تُحَطُّ بِهِ الْخَطَايَا ، وَلَكِنْ يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ كَانَ لِعَامِلِهِ خَطَايَا أَوْ لَا خَطَايَا لَهُ وَأَنَّهُ بِخِلَافِ [5/467] الْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي تُحَطُّ بِهَا الْخَطَايَا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ خَطَايَا وَيُكْتَبُ بِهَا الْأَجْرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَطَايَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْوَجَعُ لَا يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ وَلَكِنْ تُحَطُّ بِهِ الْخَطَايَا ، الْأَجْرُ بِالْعَمَلِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْكَلَامُ الَّذِي فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ قَبْلَ هَذَا قَدْ كَفَانَا عَنِ الْكَلَامِ فِي هَذَا غَيْرَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ الْأَجْرُ فِي الْعَمَلِ ، فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ لَا تُحَطُّ بِهِ الْخَطَايَا ، وَلَكِنْ يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ كَانَ لِعَامِلِهِ خَطَايَا أَوْ لَا خَطَايَا لَهُ وَأَنَّهُ بِخِلَافِ [5/467] الْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي تُحَطُّ بِهَا الْخَطَايَا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ خَطَايَا وَيُكْتَبُ بِهَا الْأَجْرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَطَايَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .