2271 - كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا : هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ فَصُومُوهُ .
[6/44]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَهُ لِلشُّكْرِ لَا لِفَرْضٍ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانُوا يَصُومُونَهُ لِلشُّكْرِ لَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ، ثُمَّ فُرِضَ عَلَيْهِمْ صَوْمُهُ ، فَكَانُوا يَصُومُونَهُ لِلْفَرْضِ عَلَى مَا فِي أَحَادِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي تَوْكِيدِ وُجُوبِ صَوْمِهِ كَانَ أَيْضًا مِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْفَرْضِ لَا لِلشُّكْرِ .
2271 - كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا : هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ فَصُومُوهُ .
[6/44]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَهُ لِلشُّكْرِ لَا لِفَرْضٍ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانُوا يَصُومُونَهُ لِلشُّكْرِ لَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ، ثُمَّ فُرِضَ عَلَيْهِمْ صَوْمُهُ ، فَكَانُوا يَصُومُونَهُ لِلْفَرْضِ عَلَى مَا فِي أَحَادِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي تَوْكِيدِ وُجُوبِ صَوْمِهِ كَانَ أَيْضًا مِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْفَرْضِ لَا لِلشُّكْرِ .