|
|
|||||||||||||
|
( 524 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ كَيْ يَكُونَ أَقَلَّ شَهْوَةٍ لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ ، إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِمَاعِهِنَّ
2588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي [4/268] عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ مُحَمَّدِ] (1) بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، فَقَالَ : لِأَنْ أَتَطَيَّبَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْفَحُ (2) طِيبًا . سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ : سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتْنِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى (3) ثَوْبِ الْمَرْءِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَاكَ (4) ، وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ينضح . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : في . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كذلك .
( 524 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ كَيْ يَكُونَ أَقَلَّ شَهْوَةٍ لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ ، إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِمَاعِهِنَّ
2588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي [4/268] عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ مُحَمَّدِ] (1) بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، فَقَالَ : لِأَنْ أَتَطَيَّبَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْفَحُ (2) طِيبًا . سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ : سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتْنِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ عَلَى (3) ثَوْبِ الْمَرْءِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَاكَ (4) ، وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ينضح . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : في . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كذلك . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
