2400 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
[6/189]
عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي شَرِيكًا ، فَخَيْرَ شَرِيكٍ ، لَا يُمَارِي وَلَا يُدَارِي ، وَكَانَ قَيْسٌ قَدْ كَبِرَ ، فَكَانَ يُطْعِمُ عَنِ الْإِنْسَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا كَبِرَ مُدَّيْنِ كُلَّ يَوْمٍ ، فَأَطْعَمُوا عَنِّي صَاعًا .
قَالَ : وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْإِطْعَامِ عَنِ الصِّيَامِ ، لَا صِيَامِ غَيْرِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
2400 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
[6/189]
عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي شَرِيكًا ، فَخَيْرَ شَرِيكٍ ، لَا يُمَارِي وَلَا يُدَارِي ، وَكَانَ قَيْسٌ قَدْ كَبِرَ ، فَكَانَ يُطْعِمُ عَنِ الْإِنْسَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا كَبِرَ مُدَّيْنِ كُلَّ يَوْمٍ ، فَأَطْعَمُوا عَنِّي صَاعًا .
قَالَ : وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْإِطْعَامِ عَنِ الصِّيَامِ ، لَا صِيَامِ غَيْرِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .