|
|
|||||||||||||
|
( 529 ) بَابُ كَرَاهَةِ
(1)
الْإِحْرَامِ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْآفَاقِ الَّذِينَ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا ؛ إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَالْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمِيعُ مَنْ خَرَجَ [مَعَهُ ]
(2)
مِنَ الْمَدِينَةِ وَقْتَ إِرَادَتِهِمُ الْحَجَّ ، خَرَجُوا فَجَلَسَ حَتَّى أَتَوْا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ ، أَوْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ سُنَّةً أَوْ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ لَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحْرِمُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهَ بِالْإِحْرَامِ مِنْهَا ، وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهَا
2593 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ . [4/273] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كراهية . (2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
( 529 ) بَابُ كَرَاهَةِ
(1)
الْإِحْرَامِ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْآفَاقِ الَّذِينَ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا ؛ إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَالْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمِيعُ مَنْ خَرَجَ [مَعَهُ ]
(2)
مِنَ الْمَدِينَةِ وَقْتَ إِرَادَتِهِمُ الْحَجَّ ، خَرَجُوا فَجَلَسَ حَتَّى أَتَوْا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ ، أَوْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ سُنَّةً أَوْ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ لَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحْرِمُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهَ بِالْإِحْرَامِ مِنْهَا ، وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهَا
2593 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ . [4/273] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كراهية . (2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
