|
|
|||||||||||||
|
( 544 ) بَابُ إِبَاحَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ ، وَالدَّلِيلُ أَنَّ غَيْرَ الْمُتَطَهِّرِ وَالْجُنُبِ إِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ هُمَا ، كَانَ الْإِحْرَامُ جَائِزًا ، إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ بِالْإِحْرَامِ ، وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ ، " غَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِحْرَامِ ، " إِذِ النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ لَا تُجْزِئُهُمَا الصَّلَاةُ قَبْلَ
(1)
تَطْهُرَا ، وَلَا تَطْهُرَانِ بِالِاغْتِسَالِ قَبْلَ
(2)
تَطْهُرَا بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ .
2610 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مِنْ (3) خَثْعَمَ ، فَلَمَّا كَانُوا بِالشَّجَرَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ . [4/286] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بن .
( 544 ) بَابُ إِبَاحَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ ، وَالدَّلِيلُ أَنَّ غَيْرَ الْمُتَطَهِّرِ وَالْجُنُبِ إِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ هُمَا ، كَانَ الْإِحْرَامُ جَائِزًا ، إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ بِالْإِحْرَامِ ، وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ ، " غَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِحْرَامِ ، " إِذِ النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ لَا تُجْزِئُهُمَا الصَّلَاةُ قَبْلَ
(1)
تَطْهُرَا ، وَلَا تَطْهُرَانِ بِالِاغْتِسَالِ قَبْلَ
(2)
تَطْهُرَا بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ .
2610 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مِنْ (3) خَثْعَمَ ، فَلَمَّا كَانُوا بِالشَّجَرَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ . [4/286] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بن . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
