2781 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ .
[7/212]
قَالَ : فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِكْرَامِ الْجَارِ جَارَهُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيهِ ، وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ فِي أَنْ لَا يُؤْذِيَهُ مَا قَدْ وَكَّدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لِلْجَارِ عَلَى الْجَارِ ، كَانَ تَوْفِيَتُهُ إِيَّاهُ ذَلِكَ سَعَادَةً لِلْمُوفَى ، فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ فِي الْجَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ سَعَةِ الْمَنْزِلِ فَلْيَكُنْ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِذَلِكَ حَامِدًا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَارِفًا بِنَعْمَائِهِ عَلَيْهِ ، وَتَفْضِيلِهِ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ مِنَ الشُّكْرِ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ .
وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنَ الْمَرْكَبِ الْهَنِيِّ ، فَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِرَفْعِ الشُّغْلِ عَنْ قَلْبِهِ وَيَكُونَ فِي رُكُوبِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ ؛ إِمَّا مُتَشَاغِلًا بِذِكْرِ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَإِمَّا غَيْرَ مَشْغُولِ الْقَلْبِ مِمَا يُؤْذِيهِ مِنْ مَرْكَبِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ سَعَادَةٌ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
2781 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ .
[7/212]
قَالَ : فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِكْرَامِ الْجَارِ جَارَهُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيهِ ، وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ فِي أَنْ لَا يُؤْذِيَهُ مَا قَدْ وَكَّدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لِلْجَارِ عَلَى الْجَارِ ، كَانَ تَوْفِيَتُهُ إِيَّاهُ ذَلِكَ سَعَادَةً لِلْمُوفَى ، فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ فِي الْجَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ سَعَةِ الْمَنْزِلِ فَلْيَكُنْ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِذَلِكَ حَامِدًا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَارِفًا بِنَعْمَائِهِ عَلَيْهِ ، وَتَفْضِيلِهِ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ مِنَ الشُّكْرِ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ .
وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنَ الْمَرْكَبِ الْهَنِيِّ ، فَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِرَفْعِ الشُّغْلِ عَنْ قَلْبِهِ وَيَكُونَ فِي رُكُوبِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ ؛ إِمَّا مُتَشَاغِلًا بِذِكْرِ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَإِمَّا غَيْرَ مَشْغُولِ الْقَلْبِ مِمَا يُؤْذِيهِ مِنْ مَرْكَبِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ سَعَادَةٌ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .